للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريمًا لعامر يملكه من أحياه بإذن الإمام، ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريمه عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك، وقال أبو يوسف ومحمد: له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه، * والله أعلم.

إلى رأي الفتويين (١) واجتهادهم.

قوله: (ومن كان له نهر في أرض غيرِهِ فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا أن يقيم البينة، وقال أبو يوسف ومحمد: له مُسَنَّاةُ النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه)، هذا إذا لم تكن مشغولة بغرس لأحدهما أو طين ونحو ذلك، فإن كان فهي لصاحب الشغل بالاتفاق، قال الهِنْدُوَاني: "آخذُ بقوله في الغرس، وبقولهما في الطين"، واختار قوله المحبوبي والنسفي.

- مسألة: إذا اجتمعوا على كَرْيِ النهر (٢)، قال أبو حنيفة: البداية من أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل رفع عنه مؤنة الكري وكان على من بقي، وقال أبو يوسف ومحمد: يكون الكري عليهم جميعًا من أول النهر إلى آخره بحصص الشرب والأراضي، قال القاضي (٣): "وبقول أبي حنيفة أخذوا في الفتوى".


(١) في نسختي (أ و ب): "القنويين"، وفي (د): "المفتين"، وفي حاشيتها ذكر أن في نسخةٍ: "الفتويّة"، وفي (جـ): "الفيوين" كذا بدون تنقيط!.
(٢) كَرِيَ النهرَ: استحدث حَفْرَه. (انظر طلبة الطلبة ص ٣١٠، والقاموس المحيط ص ١٧١٢).
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٢١٧.

<<  <   >  >>