للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أشهدناهم وغلطنا ضمنوا، وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك، وإذا شهد أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا، وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا*، وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة.

الأول"، وعليه مشى [الإمام] المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (وإذا رجع المزكّون عن التزكية ضمنوا)، قال الإمام جمال الإسلام: "وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليهم، والصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده البرهاني والنسفي وصدر الشريعة.

<<  <   >  >>