للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها*، وإذا تزوج الرجل أمةً فبوأها مولاها فعليه النفقة وإن لم يبوئها فلا نفقة * لها، ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة، فإن كان الصغير رضيعًا * فليس على أمه أن ترضعه ويستأجر له الأب من ترضعه عندها، فإن استأجرها وهي زوجته أو معتدّته لترضع ولدها لم يجز، وإن انتقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز، وإذا قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية كانت أحق به، وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها، ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه، كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه.

قوله: (يُباع فيها)، "الهداية" (١): "معناه إذا تزوج بإذن مولاه".

قوله: (وإن لم يبوِّئها فلا نفقة)، فلو طلَّقها قال الخصّاف: "له أن يطلبَ نفقةَ العِدَّة"، قال القاضي: "وقال بعض العلماء: ليس له ذلك، وهو الصحيح؛ لأنها ما كانت تستحق النفقةَ قبل التبوئة، فلا تستحق بعد الطلاق البائن" (٢).

قوله: (فإن كان الصغير رضيعًا .. )، فإن لم يأخذ الصغير لَبَنَ غيرها، قال الحَلْواني: ظاهر الرواية لا تجبر، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنها تجبر، وعليه الفتوى، قاله قاضي خان (٣).


= المصنف، وانظر "الفتاوى الهندية" ١/ ٥٤٥، ٥٤٦، وفيها مثل ما في مطبوعة "الفتاوى الخانية".
(١) ٢/ ٣٣٠.
(٢) انظر "الفتاوى الخانية" ١/ ٤٥١.
(٣) انظر "الفتاوى" ١/ ٤٤٥، ٤٤٦.

<<  <   >  >>