للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يفرض لأكثر من خادم واحد *، وعليه أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها، وللزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها الدخول عليها، ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي وقت اختاروا، ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه، وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل معترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال النفقة لزوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه وأولاده الكبار الزمناء والإناث ويأخذ منها كفيلًا بها* ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء، وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر، وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مضى، وإن مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة، وان أسلفها نفقة سنة ثم مات لم يسترجع منها شيء، وقال محمد يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج *،

قوله: (ولا يُفرَض لاكثر من خادمِ واحد)، "الهداية" (١): "وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يفرض لخادمين"، [قال] الإسبيجابي: "والصحيح قولهما"، وعليه مشى المحبوبي والنسفي.

قوله: (ويأخذ كفيلًا بها (٢))، أي بالنفقة، قال في "المحيط": "وهو الصحيح".

قوله: (فإن أسلفها نفقةَ سنةٍ ثم ماتت (٣) لم يَسْترجع منها شيئًا، وقال محمد: يُحتَسب لها بنفقة ما مضى، وما بقي للزوج)، قال في "زاد الفقهاء" و"التحفة" (٤): " [و] الصحيح قولهما"، وفي "شرح "الهداية" (٥): "الفتوى على قولهما"، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما.

فرع: قال القاضي: "إذا حُبس الزوج في سجن السُّلطان ظلمًا، اختلفوا فيه، والصحيح أنها لا تستحق النفقة" (٦).


(١) ٢/ ٣٢٩.
(٢) في (جـ): "منها".
(٣) في نسخة (جـ): "مات".
(٤) "تحفة الفقهاء" ٢/ ١٦٣.
(٥) "فتح القدير" ٤/ ٣٩٥ (دار الفكر).
(٦) كذا في النسخ المخطوطة (أ ب جـ) وفي "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٢٧: "وإن حبس في سجن السلطان ظلمًا اختلفوا فيه، والصحيح أنها تستحق النفقة"، أي بعكس التصحيح المنقول عند =

<<  <   >  >>