للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها، وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها، وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلا نفقة لها وإن كان بعد الطلاق فلها النفقة، وإذا حبست المرأة بدين أو كصبها رجل كرهًا فذهب بها * أو حجت مع محرم فلا نفقة لها *، فإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة، ويفرض على الزوج إذا كان موسرًا نفقة خادمها *

وقولُه في "الهداية" (١): "وجه الأول قوله عليه [الصلاة و] السلام لِهِند امرأة أبي سفيان: "خذي من مال زوجِكِ ما يكفيك وولدَك بالمعروف(٢) ".

قلت: هذا دليل ظاهر الرواية، لأنه عليه [الصلاة و] السلام عالم بيسار أبي سفيان، وقد ذكرتْ هند أن له مالًا وأنها تأخذ منه بغير علمه مع ما يدفع لها، فاعتبر حالها (٣) وأمرها أن تأخذ كفايتها بالمعروف (٤)، والله أعلم.

قوله: (أو غصبها رجل كَرْهًا فذهب بها)، "الهداية" (٥): "وعن أبي يوسف أنّ لها النفقة، والفتوى على الأول".

قوله: (أو حَجَّت مع مَحْرم، فلا نفقة لها)، وعن أبي يوسف أن لها النفقة، والمعتمد الأول، عليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (ويفرض على الزوج نفقةُ خادِمِها إذا كان مُوسِرًا)، قال في "الهداية" (٦): "قوله إذا كان موسرًا، إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو الأصح، خلافًا لما قاله محمد"، فإن لم يكن لها خادم لا تستحق نفقة الخادم في ظاهر الرواية موسرًا كان الزوج أو معسرًا، نص عليه قاضي خان، وقال: "والصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم المرأة من بيته" (٧).


(١) ٢/ ٣٢٨.
(٢) متفق عليه (رواه البخاري في "صحيحه"، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه .. ٦/ ٢٣٧ رقم ٥٣٦٤ ومسلم في "صحيحه"، كتاب الأقضية، باب قضية هند ٣/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤).
(٣) كذا في النسخ (أ ب جـ د)، وأرى الصواب: "فاعتبر حاله" لأن المصنف ذكر حديث هند دليلًا لظاهر الرواية في أن النفقة تعتبر بحال الزوج هذا، ويقول صاحب "الهداية" عقب استدلاله بالحديث المذكور على مذهبه أن النفقة تعتبر بهما: "اعتبر حالها وهو الفقه" (انظر "الهداية" ٢/ ٣٢٨).
(٤) وانظر -إن شئت- "إعلاء السنن" ١١/ ٢٧٤.
(٥) ٢/ ٣٢٨.
(٦) ٢/ ٣٢٩.
(٧) انظر "الفتاوى الخانية" ١/ ٤٢٩.

<<  <   >  >>