للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فمثل أن يقول بارأتكِ على ألفٍ، فتقبل، وفي "الحقائق": خالع امرأته وبارأها على مال معلوم عينٍ أو دين، سقط المهر عن الزوج، فإن كان مقبوضًا ولم يدخل بها سلم لها وأما الحقوق؛] (١) قال في "المختارات" [النوازل (٢)]: "نحو حق طلب المهر للمرأة، وحق طلب الرجوع بنصف المهر للزوج وحلّ الاستمتاع، أما الدَّين الذي وجب بسبب آخر لا يسقط بالاتفاق على ظاهر الرواية"، قال القاضي (٣): "وهو الصحيح"، ونفقة العدة لا تسقط أيضًا، وقال الإسبيجابي: "وقال أبو يوسف في المبارأة مثل ذلك، وفي الخلع لا يسقط به إلا ما سمّيا، وقال محمد: لا يسقط فيهما إلا ما سميا وهو قول الشافعي، والصحيح قول أبي حنيفة"، ومشى عليه الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة.

فرع: قال القاضي (٤): "وإن طلقها بمال أو بمهرها عند أبي يوسف ومحمد هو كالخلع، وعن أبي حنيفة روايتان، الصحيح كقولهما

والخلع بلفظ البيع والشراء عند أبي حنيفة لا يوجب البراءة عن المهر إلا بذكر المهْر كما هو مذهبهما، وهو الصحيح"، [والله أعلم].


(١) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج).
(٢) كلمة: "النوازل" زيادة من نسخة (ج).
(٣) "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥٣٠، واستعمل فيه لفظ "البراءة"، بدل: المبارأة.
(٤) أي قاضي خان في "الفتاوى" ١/ ٥٢٩، ٥٣٠.

<<  <   >  >>