للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس*، وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل

وهي خلاف ظاهر الرواية عنه (١).

وأما الثاني - وهو ما وعدناه (٢) -؛ فروى الترمذي (٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ". . . وإنّ أول وقت العشاء (٤) حين يغيب الأُفُق. ." وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة، وإلّا كان باديًا. وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فما قدّمناه (٥)، وأما موافقة أصول النظر؛ فإنه وإن روي عن ابن عمر وغيره "الشفق: الحمرة"، فقد روي ما قدمناه عن غيرهم، وإذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت بالشّكّ كما قاله في "الهداية" وغيرها، فثبت أن قول الإمام هو الأصح، كما اختاره النسفي رحمه الله.

قوله: (ما لم تتغيّر الشمس)، الهداية (٦): "والمعتبر تغير القرص، وهو أن يصير بحال لا تَحارُ فيه الأعين (٧)، هو الصحيح" (٨)، وفي "الغياثية": وهو


= الله". (الجواهر المضية ١/ ٣٧،٣٧٦، رقم ٣٠٧، تاج التراجم ص ١٢٩، رقم ٦٣، الفوائد البهية ص ٧٨، ٧٩، رقم ٧٣).
(١) قال العلامة ابن عابدين: "أعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات؛ الأولى: مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضًا، وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، ويقال لهم العلماء الثلاثة، وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم. ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والأصول، هي ما وجد في كتب محمد التي هي: المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير، وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. الثانية: المسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرواية، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة، بل إمّا في كتب أخر لمحمد بن الحسن - وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تروَ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى -. وإمّا في كتب غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد وغيرها، ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف. وإمّا بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة". (رسم المفتي ١/ ١٦، ١٧، ورد المحتار ١/ ٤٧).
(٢) في نسخة (جـ): "وعدنا"، وفيها سقط سطر قبل هذه الجملة.
(٣) "سنن الترمذي" باب ما جاء في مواقيت الصلاة ١/ ٢٨٤، رقم ١٥١.
(٤) اللفظ عند الترمذي: "العشاء الآخرة".
(٥) انظر ص ١٥٥.
(٦) ١/ ٤٩.
(٧) أي يذهب الضوء فلا يحصل للبصر بالنظر إليه حَيرة. (العناية شرح الهداية ١/ ١٩٩).
(٨) قوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول سفيان وإبراهيم النخعي، وما روي عن محمد أن المعتبر تغير =

<<  <   >  >>