للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في نفقتهما جاز عند أبي حنيفة *، وإن باع العقار لم يجز، وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه فأنفقا منه لم يضمنا، وإذا كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن، وإذا قضى القاضي للولد والوالدين ولذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة عليه، وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وأنفقا، وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى* على بيعهما، والله أعلم.

و"التتمّة": "وبه أفتى بعض مشايخ زماننا"، وفي "التحفة" (١): "وروي عن محمد أن من لا شيء في يده من المال وهو يكتسب كل يوم درهمًا ويكفي له أربعة دوانيق فإنه يرفع لنفسه ولعياله ما يتسع فيه وينفق فضله على من يجبر على نفقته، وقول محمد أرفق" (٢)، وفي "الصغرى": "ولا يفتى بهذا"، وقال شيخنا في "شرح "الهداية" (٣): "وإذا كان كسُوبًا يعتبر قول محمد، وهذا يجب أن يعَّول عليه في الفتوى"، والله أعلم.

قوله: (وإن باع أبواه متاعه في نفقتهما جاز عند أبي حنيفة) هكذا عبارة هذا الكتاب، وهكذا ذكر في "التحفة" (٤)، وقال: "هذا استحسان، وقالا: لا يجوز وهو القياس"، وفي "الهداية" (٥): "وإن باع أبوه"، قال في "شرح "الهداية" (٦): "يحتمل أن يكون في المسألة روايتان، وعلى تقدير الإنفاق فتأويله: أن الأب هو الذي يتولى البيع وينفق عليه وعليها، أمّا بيعها (٧) بنفسها فبعيد؛ لأن البيع منوط بولاية الحفظ لا بالولاد"، وعلى ما في "الهداية" يتعين ألَّ يبيعه من نفسه.

قوله: (أُجْبِرَ المولى .. ) (٨)، بخلاف سائر الحيوانات، وعن أبي يوسف أنه يجبر، والأصح الأول (٩).


(١) "تحفة الفقهاء" ٢/ ١٦٨.
(٢) في "التحفة": "وقول محمد أوفق"، ونقل في "فتح القدير" قول صاحب التحفة وفيه ما أثبت في نسخ "التصحيح".
(٣) "فتح القدير" ٤/ ٤٢٣ (دار الفكر).
(٤) ١/ ١٦٥.
(٥) ٢/ ٣٣٦.
(٦) "فتح القدير" ٤/ ٤٢٥ (دار الفكر).
(٧) أي الأم، وفي الأصل و (د): "عليه وعليهما أما بيعهما" تحريف، والمثبت من (جـ) و"فتح القدير".
(٨) وفي "الهداية" ٢/ ٣٣٧: "فلا يجبر على نفقتها، إلا أنه يؤمر به فيما بينه وببن اللّه تعالى".
(٩) في (د): "والصحيح هو الأول". وفي (جـ): "والأول أصح".

<<  <   >  >>