للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم الرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء، وإذا زاد الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة. والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضأون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل، فإذا خرج الوقت* بطل وضوؤهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى.

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، والدّم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج أكثر الولد* استحاضة، وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يومًا وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة معروفة في النفاس ردت إلى أيام عادتها، وإن لم يكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يومًا، ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لمحمد*.

قوله: (فإذا خرج الوقت)، المراد وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلى الظهر به عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الصحيح، نصّ عليه في "الهداية" (١).

قوله: (قبل خروجِ الولد)، قال في "الجواهر": "المراد قبل خروج أكثر (٢) الولد، وهذه رواية خَلَف (٣) عن أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة (٤).

قوله: (ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: من الثاني)، قال


(١) ١/ ٤١، وفيه "أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت - أي عنده - بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وبدخوله فقط عند زفر، وبأيهما كان عند أبي يوسف رحمه الله".
(٢) ظهر من هذا النقل عن "الجواهر" أن كلمة "أكثر" غير مثبتة في نسخة المصنف لمختصر القدوري، ولا هي في النسخ المطبوعة كذلك، وقد أثبتت في مخطوطة القدوري المعتمدة في التحقيق، الورقة [٥ أ].
(٣) هو خلف بن أيوب العامري البلْخي، أحد الأعلام، من أهل الفقه والحديث. كان من أصحاب محمد وزفر وتفقه على أبي يوسف، توفي سنة ٢٠٥ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ١٧٠ - ١٧٢، رقم ٥٦٢، تاج التراجم ص ١٦٦، رقم ١٠٥، الفوائد البهية ص ١٢٢، ١٢٣، رقم ١٤٣).
(٤) "ومذهب محمد أن النفاس إنما يثبت بوضع الحمل كله، فما لم يوجد وضع الحمل كله لا يثبت النفاس". (العناية شرح الهداية ١/ ١٦٥).

<<  <   >  >>