(٢) هو محمد بن أحمد بن يوسف أبو المعالي، بهاء الدين المرغيناني الإسْبيجابي، شيخ الإسلام. شرح القدوري شرحًا نافعًا وسماه: "زاد الفقهاء" وهو من أهم مصادر المؤلف في هذا الكتاب، وله الحاوي في مختصر الطحاوي ونصاب الفقهاء، قال في هدية العارفين: "لعله توفي أواخر القرن السادس، عليه رحمة الله تعالى". (الجواهر المضية ٣/ ٧٤، رقم ١٢١٤، تاج التراجم ص ٢٥٦، ٢٥٧، رقم ٢٢٨، الفوائد البهية ص ٢٦٠، رقم ٣٢٦، "كشف الظنون" ٢/ ١٦٣٢، هدية العارفين ٢/ ١٠٥). (٣) في (جـ): "شرط". (٤) يسمى الطهر المتخلل بين الحيضتين الذي أقله خمسة عثر يومًا بالطهر الصحيح أو التام. أما إذا نقصت مدة الطهر عن أقلها، ففيه خلاف: هل يكون فاصلًا بين الدمين في حيضتين، أم هو طهر فاسد لا يفصل ويكون له حكم الدم المتوالي؟ ذكر المحقق ابن الهمام في المسألة ستة أقوال، كلها رويت عن الإمام، وأشهرها ثلاثة، والمفتى به منها رواية أبي يوسف المذكورة. إلا أن عبارة القدوري في المختصر تتعلق بالطهر المتخلل بين الدمين في الحيضة الواحدة، لا الطهر الفاسد أو الذي يكون بين الحيضتين. وعليه، فالمسألة المذكورة في الشرح هي احتراز عن رواية محمد: أن الطهر في مدة الحيض إذا كان ثلاثة أيام أو أكثر، وكان زائدًا على الدمين فإنه يكون فاصلًا. والله تعالى أعلم. انظر: (المبسوط للسرخسي ٣/ ١٥٤ - ١٥٩، وفتح القدير لابن الهمام ١/ ١٥٣ - ١٥٥، والكفاية ١/ ١٥٢ - ١٥٥، وفتح باب العناية