للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتطهير النجاسة * التي تجب غسلها على وجهين: فما كان له منها عين مرئية فطهارتها زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظنّ الغاسل أنه قد طهر.

والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل، فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع*، ولا

" وهو الأصح"، وقال في "الفوائد" (١): "وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو الصحيح"، أقال أبو نصر الأقطع: "أصحّ ما روي فيه: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالميزر (٢) "] (٣)، قال في "المحيط": "قيل هو ربع جميع الثوب، وقيل ربع طرف إصابته كربع الذيل والكُمّ، وهو الأصح"، وقال في "الجامع البرهاني" (٤): "وعليه الفتوى"، وقال الزاهدي: "وهو الأصح".

قوله: (وتطهير النجاسة. . إلخ)، قال القاضي: في ظرف الخمر، وقال بعض المشايخ على قول أبي يوسف، إن لم يجفف في كل مرة لكن ملأه بالماء مرة بعد أخرى، فما دام الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهر، وإذا خرج الماء صافيًا غير متغير اللون يحكم بطهارته، وعليه الفتوى، ولو بقي الخمر خلًا يطهر الظرف كله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث (٥)، واختاره الشهيد (٦)، وعليه الفتوى؛ لأن بخار الخل يرتفع إلى أعلى الظرف فيطهر كله.

قوله: (فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع)، قال


(١) ذكر صاحب "الكشف" كتبًا فقهية كثيرة تسمى بـ "الفوائد" مثل فوائد شمس الأئمة السرخسي وشمس الأئمة الحلواني وبرهان الدين المرغيناني وقاضي خان وغيرها، انظر كشف الظنون ٢/ ١٢٩٤ - ١٣٠٠، واللافت أن الإمام المصنف لم يتطرق إلى ذكر "الفوائد" غير هذه المرة في جميع الكتاب، مع أهمية موضوعه. . وأظن أن كلمة (الفوائد) هنا، قد حُرفت عن (الجواهر)، كما حرفت (الجواهر) إلى (الفوائد) في كتاب "اللباب شرح الكتاب" ٣/ ١٥٠ للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني وهو ينقل الكلمة - أي كلمة الجواهر - عن "التصحيح" انظر ص ٣٨٦.
(٢) أو "كالإزار" كما في حاشية ابن عابدين، وهو يذكر قول الأقطع هذا. (الحاشية ١/ ٢١٤).
(٣) الزيادة من نسخة (جـ).
(٤) "الجامع البرهاني" هو جامع الصدر الشهيد برهان الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه، كما مر ذكره.
(٥) هو نصر بن محمد بن أحمد السَّمرقندي، الفقيه أبو الليث، المعروف بإمام الهدى، الإمام الكبير، صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة. تفقه على الفقيه أبي جعفر الهندواني. له من المصنفات تفسير القرآن، النوازل، عيون المسائل، خزانة الفقه، الفتاوى وغيرها. توفي سنة ٣٧٣ وقيل ٣٩٣ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٣/ ٥٤٤، ٥٤٥، رقم ١٧٣٤، تاج التراجم ص ٣١٠، رقم ٣٠٥، الفوائد البهية ص ٣٦٢، رقم ٤٨٥).
(٦) هو الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه.

<<  <   >  >>