للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط، ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على صاحبها،* وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرتها، وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها، وإن كان "الأصل" ح الإنفاق عليها أذن* في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها، فإذا حضر فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة. ولقطة الحل والحرم سواء، وإذا حضر الرجل وادعى أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقيم البينة، فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه، ولا يجبر على ذلك في القضاء، ولا يتصدق باللقطة على غني، وإن كان الملتقط غنيًا لم يجز له أن ينتفع بها، وإن كان فقيرًا فلا بأس أن ينتفع بها، ويجوز أن يتصدف بها إذا كان غنيًا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء.

" وعُرِّفت مدةً لا تطلب بعدها في الصحيح"، [وفي "المضمرات": وعليه الفتوى] (١).

قوله: (وإن أنفقَ بأمره كان ذلك دَيْنًا على صاحبها)، هذا يقتضي أن للملتقط الرجوع بالنفقة بمجرّد أمر القاضي بها، وهو قول بعض المشايخ، لكن المصنف قال بعد ذلك: (وجعل النفقة دينَا (٢) .. ) وهذا يشير إلى أنه إنما يرجع -إذا شرط القاضي الرجوع- على المالك، قال في "الهداية" (٣): "وهذا رواية، وهو الأصح".

وقوله: (أَذِنَ)، قال في "الهداية" (٤): "وفي الأصل شرطَ إقامة البينة"، يعني إذا رفع الأمر إلى القاضي يقيم البينة أنه التقطها فيأمره القاضي بالإنفاق، قال في "الهداية" (٥): "وهو الصحيح، لأنه يحتمل أن يكون غصبًا في يده".


(١) زيادة من نسخة (جـ).
(٢) في نسخة (د): "دينا عليه".
(٣) انظر "الهداية" ٢/ ٤٧٠.
(٤) ٢/ ٤٦٩.
(٥) ٢/ ٤٦٩.

<<  <   >  >>