للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على شهادته أنه يشهد أن فلانًا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي * على ذلك، ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا * أو يمرضوا مرضًا لا يستطيعون معه حضور مجلس القاضي، فإن عدل شهود الأصل شهود الفرع جاز، فإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم *، وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع، وقال أبو حنيفة في شاهد الزور: أشهرُه في السوق ولا أعزره، وقال أبو يوسف ومحمد نوجعه ضربًا ونحبسه *.

قوله: (وقال لي اشهد على شهادتي)، قال الإسبيجابي: "هذا شرط عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: إن لم يذكر ذلك جاز، والصحيح قولهما".

فرع: قال القاضي (١): "وتجوز شهادة الرجل على شهادة أبيه، وفي شهادته على قضاء أبيه روايتان، والصحيح (٢) هو الجواز أيضًا".

قوله: (أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا)، قال في "الهداية" (٣) و"شرح الزاهدي": "وعن أبي يوسف أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله، صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس، قالوا والأول أحسن، والثاني أرفق، وبه أخذ الفقيه أبو الليث"، وقال الإسبيجابي: " [و] قال أبو يوسف: تقبل وإن كانوا في المصر، والصحيح ظاهر المذهب".

قوله: (وإن سكتوا عن تعديلهم جاز، ونظر القاضي في حالهم)، وهذا عند أبي يوسف، وعليه مشى الأئمة المصحّحون، وقال محمد: لا تقبل.

قوله: (وقال أبو حنيفة في شاهد الزور: أشهره في السوق ولا أعزره، وقال أبو يوسف ومحمد: يوجعه ضربًا ويحبسه)، وعلى قول أبي حنيفة مشى النسفي والبرهاني وصدر الشريعة، وقال الإسبيجابي: "إشهاره في السوق تعزير، بل هو أشد من الضرب في حق الناس".


(١) انظر "الفتاوى الخانية" ٢/ ٤٨٦.
(٢) في نسخة (د): "والأصح".
(٣) ٣/ ١٢٩.

<<  <   >  >>