للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القصاص إلا بالسيف، وإذا قتل المكاتب عمدًا وليس له وارث إلا المولى فله القصاص *، وإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى، وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن، ومن جرح رجلًا عمدًا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص، ومن قطع يد غيره عمدًا من المفصل قطعت يده، وكذلك الرَّجل ومارن الأنف والأذن، ومن ضرب عين رجل فقلعها

في ذلك الوقت، فيثبت للوارث ابتداء".

قلت: عزى الزاهدي هذا للأصم (١)، فقال: وأنكره الأصم، قال في "الجواهر": "قلنا عند البعض يثبت بطريق الإرث قال الزاهدي: "لأن المستحق للقصاص أولًا هو المقتول بدليل أنه لو قال عفوت عن الجناية، أو قال عن الجرح، أو القطع وما يحدث منه سقط القصاص، ولو لم يثبت له أولًا لما سقط بعفوه".

قال في "الجواهر": "أو نقول نعين صورة يتحقق فيها الإرث، بأن قتل رجل ابن امرأته، يكون ولاية الاستيفاء للمرأة، ثم ماتت المرأة ولها ولد من الرجل القاتل يرث الابن القصاص الواجب على أبيه"، انتهى.

قلت: ليس في هذه العبارة (٢) ما يقتضي اختصاص الابن بالميراث فإن ورثها هو وأبوه، فقد ورث الأب جزءًا من دمه فيسقط القصاص لذلك، فلو قال: وورثها الابن دون الأب كان أصح.

قال الإمام نجم الأئمة: "ومن صورة هذه المسألة ما إذا قتل أخ أمِّ ابنه، أو اختها أو أباها أو خالها أو عمها أو واحدًا من أقاربها، وهي وليّة ذلك المقتول، فيثبت لها القصاص عليه، ثم ماتت ورثها ابنه، فقد ورث قصاصًا على أبيه، فيسقط".

قلت: هذا نحو الأول في عدم التصريح بانفراد الابن، والله أعلم.

قوله: (وإذا قتل المكاتب عمدًا (٣) وليس [له] وارث إلا المولى فله القصاص)، قال الإسبيجابي: "يعني إذا لم يترك وفاء، أما إذا ترك وفاء ووارثه


(١) الأصم: محمد المزكي، الفقيه الأصم الإستراباذي أبو جعفر، قال أبو سعد الإدريسي: كان ثقة في الحديث، كتبنا عنه بإستراباذ بعد الستين وثلاث مئة (الجواهر المضية ٣/ ٤١٥ رقم ١٥٩٥).
(٢) في (د): "العبارات".
(٣) كذا في نسخة (د)، وانظر "الجامع الصغير" ص ٥٠٦، و"الهداية" ٤/ ٤٤٧ وفي الأصل و (ب، و جـ): "عبدًا"، وهو خطأ النساخ، والله أعلم.

<<  <   >  >>