(١) يلاحظ من هذه المسألة كيف يَعْرض العلماء مسائل الفقه التي يتدارسونها على الأدلة دائمًا، فما كان موافقًا لها أخذوا به وسلموا لقائله، وإلا توقّفوا .. ففي بعض نسخ المختصر لم يُقتصر فيها على التنبيه على الخطأ (المذكور) بل صُوب مباشرة بعد أن كشط الأصل من كلام المصنف، ولا يشك بهذا الفعل في أمانة المصوِّبين - الأمانة المطلوبة في النقل - لأن أمانتهم مع الحكم الشرعي - والمتفق عليه - كانت أسبق وأعظم. وبهذا غدت نسخ القدوري اليوم كلها مصحّحة ومعدلة في هذه المسألة، ففي المطبوعة العثمانية: "ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى" وكذا في نسخة اللباب ١/ ١٩٠ وهو الموافق للمخطوطة (أي مخطوطة القدوري) المعتمدة هنا، خلافًا للمخطوطة التي اعتمد عليها المؤلف (الشيخ قاسم) رحمه الله. هذا وقد ذكر بعضهم أن معنى قول القُدوري: "وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام … " أي إذا قربت إلى الطلوع، معتبرًا أن المصنف فعل ذلك اعتمادًا على ظهور المسألة .. (انظر العناية شرح الهداية ٢/ ٣٨١). (٢) ١/ ١٨١، وفيه: "وقالا: لا يجوز"، وأخّر دليل الإمام. (٣) انظر "الهداية" ١/ ١٨٢، وقال في "الكفاية" ٢/ ٣٩٦، ٣٩٧: "وهذا احتراز عن قول ابن عباس =