للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن بلغت هديًا، وإن شاء اشترى بها طعامًا فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يومًا وعن كل صاع من شعير يومًا، فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يومًا كاملًا، وقال محمد: يجب في الصيد النظير فيما له نظير ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي النعامة بدنة وفي اليربوع جفرة، ومن جرح صيدًا أو نتف شعره أو قطع عضوًا منه ضمن ما نقص، وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة، ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته، فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته، وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة جزاء، وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء، ومن قتل قملة تصدف بما شاء، ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، وتمرة خير من جرادة، ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شاة، وإذا صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه، وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء، ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقر والبعير والدجاج والبط الكسكري، وإن قتل حمامًا مسرولاً أو ظبيًا مستأنسًا فعليه الجزاء، وإن ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها، ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده، وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء، وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته، وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دمًا فعليه وإن، دم لحجته ودم لعمرته إلا أن يتجوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد، وإذا اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملًا، وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد، وإذا باع المحرم صيدًا أو ابتاعه فالبيع باطل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <   >  >>