للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الحال، فإن شرط تركها على النخل فسد البيع، ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة *، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره، ومن باع دارًا دخل في

قوله: (ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة)، وهكذا ذكره في "الاختيار"، ومشى عليه برهان الشريعة وصدر الشريعة، قال في "الاختيار" (١): "وهو الصحيح، وقيل يجوز"، وخالفه النسفي فقال: "ولو استثنى منها أرطالاً معلومة صحَّ، وفي رواية لا يجوز"، بناء على ما ذكر في "الهداية" (٢)، أن "المذكور في "الكتاب": قالوا هو رواية الحسن وهو قول الطحاوي، أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز"، لكنه غيرُ جازمٍ في الموضعين. وفي "شرح "الهداية"" (٣): "عدم الجواز أقيس بمذهب أبي حنيفة في مسألة بيع صُبْرة طعام كل قَفيز بدرهم، فإنه أفسد البيع بجهالة قدر المبيع وقت العقد وهو لازم هنا".

قلت: ليست رواية الحسن وحده، بل هي رواية أبي يوسف أيضًا عن أبي حنيفة، وبها قال أبو حنيفة، قال المُعلَّى (٤): "قال أبو يوسف قال أبو حنيفة إذا باع طعامًا مجازفة إلا قفيزًا، أو استثنى منه كيلاً معلومًا، فهذا فاسد لا يجوز، وهو قول أبي يوسف، قال: ولم يوقِّت أبو حنيفة إذا كان العلم يحيط به أنه أكثر من قفيز أو لا يحيط العلم به، لم يوقفه (٥) على ذلك"، هذا لفظه في "النوادر". ومحمد رحمه الله إنما جوز الثنيا (٦) في البيع على وجه آخر، فقال في كتاب "الحُجة" بعدما روى عن القاسم بن محمد أنه كان يبيع ثماره ويستثني منها فقال: "به نأخذ، لا بأس أن يبيع الرجل ثمره ويستثني بعضه،


(١) ٢/ ٧، وفيه بعد قوله: (أرطالًا معلومة) قال: "لِجهالة الباقي، وقيل يجوز لجواز بيعه ابتداء"، ولم أجد فيه لفظ (التصحيح) كما نقله عنه المصنف، والله أعلم.
(٢) انظر "الهداية" ٣/ ٢٨.
(٣) "فتح القدير" ٥/ ٤٩٣. (٦/ ٢٩٣ - دار الفكر).
(٤) مُعلَّى بن منصور أبو يحيى الرازي، كان صاحب رأي وحديث وفقه. روَى عن أبي يوسف ومحمد الكتب والأمالي، وشارك في ذلك أبو سليمان الجُوزجاني، وهما من الورع في الدين وحفظ الفقه والحديث بالمنزلة الرفيعة. وفي الكاشف للذهبي: "قال العجلي: هو ثقة نبيل صاحب سنة، طلبوه غير مرة للقضاء فأبى .. توفي سنة ٢١١، رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٣/ ٤٩٢، ٤٩٣، رقم ١٦٨٠، الفوائد البهية ص ٣٥٣، ٣٥٤، رقم ٤٧٣).
(٥) في (د): "لم يوقته".
(٦) في (جـ): "الاستثناء".

<<  <   >  >>