للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرط الخيار في الإجارة، وتفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانًا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله، وكمن أجر دكانًا أو دارًا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين، وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له عن أن لا يسافر فهو عذر، وإن بدا للمكاري أن يقعد عن السفر فليس ذلك بعذر.

أبَان (١)، وعليه الفتوى" (٢).

- "رجل استأجر دارًا شهرًا فسَكنها شهرين، إنْ كان معَدًّا للاستغلال (٣) يلزمه الثاني، وعليه الفتوى" (٤).

- "إجارة البيت المشغول بالأمتعة تجوز، ويؤمر بالتفريغ والتسليم وعليه الفتوى، وإن لحقه بالتفريغ ضرر فاحش فله أن ينقض الإجارة"، (٥) [والله أعلم].


(١) عيسى بن أبَان بن صدقة أبو موسى، أحد الأئمة الأعلام. تفقه على محمد بن الحسن وصحبه، وصف بالذكاء والسخاء وسعة العلم، وكان حسن الحفظ للحديث مكثرًا منه. وله مصنفات منها: كتاب خبر الواحد، وكتاب اجتهاد الرأي، توفي سنة ٢٢١ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ٦٧٨ - ٦٨٠، رقم ١٠٨٦، تاج التراجم ص ٢٢٦، ٢٢٧ رقم ١٩٠، الفوائد البهية ص ٢٤٦، ٢٤٧ رقم ٣٠٠).
(٢) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٢٩٨، والنقل منه باختصار.
(٣) في (جـ): "للاستعمال".
(٤) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٣٠٢.
(٥) المصدر السابق ٢/ ٣٢٨.

<<  <   >  >>