للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ممّا لا يقسم، ولا شفعة في العروض والسفن، ولا شفعة في النخل والبناء إذا بيع دون الأرض *. والمسلم والذمي في الشفعة سواء، وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت

" الواقعات": "لا تبطل أبدًا، وبه نأخذ". وقال في "الصغرى": والفتوى اليوم على قولهما" فيُحمل على الرجوع إلى هذا، والله أعلم.

وقال قاضي خان (١): "والفتوى على أنه مقدّر بشهر"، وقال في "الذخيرة": "قال شيخ الإسلام (٢): الفتوى اليوم على هذا"، قال في "الخلاصة" (٣): "وعن محمد - وهو رواية عن أبي يوسف - يقدّر بشهر، وعليه الفتوى" (٤)، وقال في "المحيط": "وعند محمد وزفر وهو رواية عن أبي يوسف: إن ترك شهرًا من غير عذر يبطل، والفتوى على قول أبي يوسف ومحمد"، ونقله في "الاختيار" وأقرّه (٥)، وفي "الفتاوى الصغرى": "إذا ترك التملك بعد طلب الإشهاد من غير عذر فالفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه مقدر بشهر"، وقال في "التتمة": "الفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه مقدر بشهر"، وقال في "التحفة" (٦): "وبه نأخذ وقال المحبوبي: "إذا أخر شهرًا بطلت، به يفتى"، وقال صدر الشريعة (٧): "وتأخيره شهرًا يُبطل عند محمد، وبه يفتى".

قوله: (ولا شفعة في البناء والنخل إذا بِيع دون العَرْصَة) (٨)، قال في "الهداية" (٩): "هذا في بعض نسخ "المختصر" (١٠)، وهو صحيح مذكور في


(١) "الفتاوى الخانية" ٣/ ٥٤٢.
(٢) قال الإمام اللكنوي في "الفوائد البهية" ص ٤١٢: "قد اشتهر بلقب شيخ الإسلام من أخيار المئة الخامسة والسادسة أعلام منهم: شيخ الإسلام أبو الحسن علي السغدي، وشيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي، وشيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجابي، وشيخ الإسلام عبد الرشيد البخاري جدّ صاحب "الخلاصة"، وشيخ الإسلام برهان الدين علي المرغيناني صاحب الهداية، وشيخ الإسلام نظام الدين عمر ابن صاحب الهداية، وشيخ الإسلام محمود الأُوزجَندي وغيرهم، كذا ذكره الكفوي .. " اهـ. بتصرف يسير.
(٣) "خلاصة الفتاوى" ٤/ ٤٥٦.
(٤) في نسخة (جـ) هنا زيادة: "وكذا في خير مطلوب".
(٥) في نسخة (جـ): "قال في الهداية: والفتوى على قول أبي حنيفة، وقال في المحيط: والفتوى على قولهما دفعًا للضرر عن المشتري".
(٦) "تحفة الفقهاء" ٣/ ٥٥.
(٧) انظر "النقاية" ٢/ ٣٩٢، ٣٩٣.
(٨) العَرْصَة: كل بقعة بين الدُّور واسعةٍ ليس فيها بناء. (القاموس المحيط، ص ٨٠٣).
(٩) ٤/ ٣١٥.
(١٠) ولم يذكر هذا القول في النسخ المطبوعة (ل وث وم).

<<  <   >  >>