للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بهما، وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقد الشركة، وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة، ويصح التفاضل في المال، ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح، ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض، ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به، ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير والآخر دراهم، وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر، ثم يرجع على شريكه بحصته منه، وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئاً بطلت الشركة، وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا * ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه، وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال، ولا تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما دراهم مسماة من الربح، ولكل واحد من المفاوضين * وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه مضاربة ويوكل من يتصرف فيه، ويده في المال يد أمانة. وأما شركة الصنائع كالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك، وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه، فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان. وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوُجههما ويبيعا، فتصح الشركة على هذا وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه، فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفان فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه، وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثًا فالربح كذلك، ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، وما صاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه، وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي عليها الماء، والكسب بينهما لم تصح الشركة، والكسب كله للذي استقى عليه الماء وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل، وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل

واعتمده المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة.

قوله: (فالمشترى بينهما على ما شرطا)، والشركة شركةُ عقدٍ عند محمد، حتى إنّ أيهما باع جاز بيعه، وقال الحسن (١) بن زياد: شركةُ أملاك، والمعتمد قول محمد على ما مشى عليه في "المبسوط"، والله أعلم.

[قوله: (ولكل واحد من المتفاوضين .. )، قال أبو نصر: أما دفع المال مضاربة فذكر في "الأصل" أنه يجوز، وقال الحسن عن أبي حنيفة ليس له ذلك، ورواية "الأصل" هو الصحيح] (٢).


(١) في نسخة (جـ): "وقال أبو الحسن بن زياد".
(٢) هذه المسألة زيادة من نسختي (جـ ود)، وقد أُثبتت المسألة فيهما قبل سابقتها.

<<  <   >  >>