الثاني مقدار سدس الربح في ماله. وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة، وإن ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة، وإذا عزل رب المال المضارب فلم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز، وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك، ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئًا آخر، فإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضّت فليس له أن يتصرف فيه، وإذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء ويقال له وكِّل ربّ المال في الاقتضاء، وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح/ دون رأس المال، فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب فيه، وإن كانا اقتسما الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال أو بعضُه ترادّا الربح حتى يستوفي ربّ المال رأس المال، فإن فضل شيء كان بينهما، وإن نقص عن رأس المال لم يضمن المضارب، وإن كان اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال أو بعضه لم يترادّا الربح الأول، ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة، ولا يزوج عبدًا ولا أمة من مال المضاربة.
عن أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عمل به ضَمِنَ، رَبِح أو لم يربح، وهو ظاهر الرواية"، وقال الإسبيجابي: "ثم قال صاحب "الكتاب": (وإذا ربح - الثاني - ضمن المضارب الأول)، والمشهور من المذهب أن رب المال بالخيار، إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني، في قولهم جميعًا".
قوله:(ولا يزوج عبدًا ولا أمة من مال المضاربة)، وعن أبي يوسف أنه يزوج الأمة، والمعتمد قولُهما عند الكل، كما اعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم.