للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الموهوب له متبرعًا فقبض العوض سقط الرجوع، وإذا استُحق نصف الهبة رجع بنصف العوض، وإذا استحق نصف العوض لم يرجع بنصف الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع، ولا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم، وإذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء، وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع وترد بالعيب وخيار الرؤية وتجب فيه الشفعة. والعمرى جائز للمعمر في حال حياته ولورثته من بعده، والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف جائزة *. ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء، والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة، وإذا تصدق على فقيرين بشيء جاز، ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض، ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة، ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ويقال له أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب، فإذا اكتسبتَ مالاً تصدقت بمثل ما أمسكت.

قوله: (والرُّقْبى (١) باطلة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: جائزة)، قال الإسبيجابي: "وهو قول الشافعي، وصفته أن يقول: هذه الدار لك رقبى، والصحيح قولنا (٢) ".


(١) وفي "طلبة الطلبة"، كتاب الهبة ص ٢٣٥: "هو أن يقول صاحب الدار أو نحوها: هذه الدار لأيِّنا بقي بعد صاحبه، يعني إن متُّ أنا فهي لك، وإن متَّ أنت فهي لي .. وهذا الفعل يسمى إرقابًا، وهو مأخوذ من قولك: رقبت الشيء رقوبًا".
(٢) كذا في الأصل و (جـ)، وفي "اللباب" ٢/ ١٧٨ - نَقلاً عن "تصحيح" القدوري -: "والصحيح قولهما".

<<  <   >  >>