للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل من ذلك لم يقطع، ولا يقطع فيما يوجد تافهًا مباحًا في دار الإسلام * كالحطب والحشيش والقصب والسمك والصيد، ولا فيما يسرع إليه الفساد* كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد، ولا قطع في الأشربة المطربة ولا في الطنبور ولا في سرقة المصحف * وإن كان عله حليّهُ، ولا في الصليب الذهب ولا الشطرنج ولا النرد، ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي*، ولا قطع في سرقة العبد الكبير، ويقطع في سرقة العبد الصغير، ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب*، ولا في سرقة كلب ولا فهد ولا دف ولا طبل ولا مزمار، ويقطع في الساج والقناء والأبنوس والصندل، وإذا اتخذ من الخشب أواني أو أبواب قطع فيها، ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا منتهب ولا نباش ولا مختلس *، ولا يقطع السارق من بيت المال ومن مال للسارق فيه شركة، ومن سرق

أنها (١) في مجلسين مختلفين"، انتهى. وتقدم تصحيح الإسبيجابي لقولهما (٢)، وعليه اعتمد الأئمة كما هو الرسم.

قوله: (ولا يقطع فيما يوجد تافهًا مباحًا في دار الإسلام … الخ)، قال الإسبيجابي: "وعن أبي يوسف أنه يقطع في جميع ذلك إلا في الطين والتراب والسرقين والحافِر، والصحيح قولنا".

قوله: (ولا فيما يتسارع إليه الفساد … الخ)، قال الإسبيجابي: "وعن أبي يوسف أن عليه القطع، والصحيح قولنا".

قوله: (ولا في سرقة المصحف)، قال الإسبيجابي: "وقال أبو يوسف والشافعي يقطع، والصحيح قولنا".

قوله: (ولا قطع على سارق الصبي الحرّ وإن كان عليه حُلي)، قال الإسبيجابي: "وقال أبو يوسف يقطع، والصحيح قولنا".

قوله: (إلا [في] دفاتر الحساب)، المراد: الحساب الذي لم يبق فيه لأحد عُلْقَة، وهو الممضي (٣) فلم يبقَ إلا كاغدًا، فإذا بلغت قيمته نصابًا قطع بأخذه.

قوله: (ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا نَبَّاشٍ ولا مُنْتَهِب ولا مُخْتَلِس)، قال الإسبيجابي: "وهذا قولَ أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: عليه


(١) كذا في (جـ) و (د)، والكلمة غير واضحة في الأصل، وفي (ب) و"الهداية": "أنهما".
(٢) انظر ما مر ص ٤٠١.
(٣) في "القاموس" ص ١٧٢٠: "مضى يَمْضي مُضِيًّا ومُضُوًّا: خلا".

<<  <   >  >>