الفقير والمسافر أضحية، ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر، وهي جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده، ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء، ولا تجوز مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها فإن كان بقي أكثر من الذنب والأذن * جاز، ويجوز أن يضحي بالجماء والخصي والثولاء والإبل والبقر والغنم، يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدًا إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ، ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر، ويستحب أن لا تنقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت، وأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح، ويكره أن يذبحها "الكتابي" ولا يحل أن يذبحها المجوسي، وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأه عنهما ولا ضمان عليهما، والله أعلم.
يدفعه وهو أنه يأكل منه ما أمكنه ويبتاع منه بما بقي ما ينتفع بعينه.
قوله:(فإن بقي الأكثر من الأذُن والذَّنَب)، قال الزاهدي:"واختيار أبي الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعليه الفتوى"، وهذا ظاهر الرواية على ما في "الذخيرة"، قال:"ذكر في ظاهر الرواية أن الثلث وما دونه قليل"، والله أعلم.