للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على ردته انتقل ما اكتسبه في حال إسلامه إلى ورثته من المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئًا*، وإن لحق بدار الحرب مرتدًا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين، وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام، وما لزمه من الديون في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته، وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف، فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت، فإذا عاد المرتد إلى دار الإسلام مسلمًا فما وجد في يد ورثته من ماله بعينه أخذه، والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها، ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم، وما جباه الإمام من الخراج من أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزيةُ تصرف في مصالح المسلمين فيسد منه الثغور ويبنى القناطر والجسور، ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم.

الإمام جمال الإسلام: "وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزول ملكه، إلا أن أبا يوسف جعل تصرفه بمنزلة تصرف من عليه القصاص، ومحمد جعله بمنزلة المريض، والصحيح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما (١).

قوله: (وكان ما اكتسبه في حال ردّته فَيئًا)، الزاهدي: "وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: كلاهما لورثته" (٢)، واختار قولَ الإمامِ البرهانيُّ والنسفي وصدر الشريعة وغيرُهم.


(١) في (جـ): "وصدر الشريعة وغيرهم".
(٢) وانظر "الهداية" ٢/ ٤٥٨.

<<  <   >  >>