للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجد أولى بالميراث من الأخوة عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث*، وإذا اجتمع الجدات فالسدس لأقربهن، ويحجب الجد أمه* ولا ترث أم أبِ الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها.

وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذووا أرحامه وهم عشرة: ولد البنت وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم للأم والعمة وولد الأخ من الأم، ومن أدلى بهم وأولاهم من كان من ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات*، وإذا استوى وارثان في درجة فأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من

هو مختار الصدر الشهيد، وبه أفتى فخر الدين، وهو المختار".

قوله: (والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث)، قال الإسبيجابي: "الصحيح قول أبي حنيفة"، وقال في "الحقائق" عن "فرائض (١) السراجي": "وبه يفتى"، وقال في "المحيط": "قال أبو بكر وأكثر الصحابة: الجدّ بمنزلة الأب، وبه أخذ أبو حنيفة، والفتوى على قول أبي بكر الصديق [رضي الله عنه].

قوله: (إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث)، هذا مخصوص بما إذا لم يكن معهم صاحب فرض على ما عرف.

قوله: (ويحجب الجد أمه)، أي: أم نفسه، وفي بعض النسخ: (ولا يحجب الجد أمه)، وتأويله: أم الأب.

قوله: (وأولاهم من كان من ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الأخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهم وهم الأخوال والخالات والعمات)، قال الزاهدي: "قلت: وقد ذكر في كثير من نسخ "المختصر"، ومن الشروح، أن أولاهم ولد البنت ثم ولد الأبوين أو أحدهما"، وذكر في زاد الفقهاء: "أولاهم ولد البنت ثم الجد الفاسد ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهو الصحيح، لأن الجد الفاسد مقدم على ولد الأبوين بالإجماع بين أصحابنا"، وقد نص عليه بعده.


(١) في الأصل و (جـ): "الفرائض السراجي" وفي (د): "الفرائض السرخسي" والمثبت من (ب).
و"فرائض السراجي"، أو فرائض السجاوندي، تأليف الإمام سراج الدين محمد بن محمود بن عبد الرشيد السجاوندي رحمه الله. وهي مقبولة متداولة ولها شروح، وللمؤلف - ابن قطلوبغا - تخريج لأحاديثها. ("كشف الظنون" ٢/ ١٢٤٧، ١٢٥٠، وانظر المقدمة ص ٥٨ رقم ٥٨).

<<  <   >  >>