للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَعَى عِقَالا فَلَم يَتْرُكْ لَنَا سَبدًا ... فَكَيْفَ لو قَدْ سَعَى عمر وعقالين ١

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ: وقد خُولِفَ أَبُو عُبَيْد في هذا التَّفْسِير وذَهَبَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاء في تَفْسِيِرِه إلى غَيْرِ وَجْهٍ وأَنَا أَحْكي أَقَاوِيلَهُم وأَعْزِي كُلًّا مِنْهَا إلى قائله بمشيئة اللَّه وعَوْنِه.

أَخْبَرَني أحمد بن الحُسَيْن التيمي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بن إبراهيم بن سعيد العَبْديَّ يُنْكِرُ ما ذهب إليه أَبُو عُبَيْد في تَفْسِير هَذَا الحَدِيث ويَقُول: إنَّمَا يُضْرَبُ المَثَل في مِثْلِ هَذَا بالأَقَلِّ فَمَا فَوْقَهُ كَمَا يَقُول الرَّجُل للرَّجُل: إذا مَنَعَهُ الكَثِيرَ من المَال لا أُعْطِيكَ ولا دِرْهَمًا مِنْهُ ولَيْسَ بالسَّائِغَ أَنْ يَقُولَ: لا أُعْطِيكَ ولا مِائَةَ أَلْفٍ ونَحْوَهَا وكَانَ يَقُول: لَيْسَ بِسَائِر في لِسَانِهِم أَنَّ العِقَال صَدَقَةُ عَام والبَيْتُ الَّذي اسْتُشْهِدَ به ليس بالثبت الَّذي يُحْتَجُّ بِهِ.

قَالَ: وفِيِهِ أَيْضًا أَنَّ العَرَب لَمْ تَقُل: إنَّا لا نَقْبَلُ ٢ الصَّدَقَةَ إلا عَامًا واحِدًا ولَمْ يَكُن مَنْعُهُمُ الصَّدَقَات إلا عَلى الأَبَد فَكَيْفَ يَكُون العِقَالُ الَّذي يَمْنَعُونَهُ صَدَقَة عَامٍ واحِد وهُم يَتَأَوَّلُونَ في تَرْكِها أَنَّهُم كانوا مأمورين بِأَدَائِها إلى رسول الله دون القائم بعده ويحتجُّون بقولِهِ تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ٣ الآية ويَزْعُمُون أَنَّ تَطْهِيرَ مَن بَعْدِهِ وتَزْكِيَتِهِ لَهُم لَيْسَ كَرَسُول الله ولذلك يقول قائلهم:


١ البيت في اللسان والتاج "عقل" وجاء بعده:
لأصبج الحي أوبادا ولم يجدوا ... عند التفرق في الهيجا حمالين
والفائق "عقل" "٣/ ١٤" وجاء في الشرح: "أراد مدة عقال فنصبه على الظرف".
٢ هامش س: "لا نعطيك الصدقة" والمثبت من هامش د.
٣ سورة التوبة: "١٠٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>