للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه قَوْلٌ آَخَر قاله أَبُو سَعِيد الضَّرير قَالَ العِقَالُ: كُلّ مَا أُخِذَ مِن الأَصْنَافِ مِن الإِبِلِ والبقَرِ والغَنَم والثِّمَار الَّتي يُؤْخَذُ مِنْهَا العُشْرُ ونِصْفُ العُشْرِ فَهَذَا كُلُّهُ عِقَالٌ في صَنْفِهِ وسُمِّيَ عِقَالا لأَنَّ المُؤَدِّي لَهُ قَدْ عَقَلَ عَنْهُ طَلِبَةُ السُّلْطَان وتَبِعَتَهُ وعَقَلَ عَنْهُ الإِثْم الَّذِي يطلبهُ اللهُ بِهِ إذا مَنَعَ الزَّكَاة قَالَ: ولذلك سُمِّيَت العَاقِلَةُ الَّتي تُؤَدِّي دِيَّةَ الخَطَأ لأَنَّهَا إذَا فَعَلَتْ ذَلِك عَقَلَتْ عَنْ وَلِيّها تَبِعَة أَوْلِياءِ المَقْتُول.

وفيِهِ قَوْلٌ آخَر قَالَهُ أَبُو العَبَّاس مُحَمَّد بن يزيد بن عَبْد الأكبر قَالَ: إذا أَخَذَ المُصَدِّق مِن الصَّدَقَة مَا فِيهَا ولَمْ يَأْخُذْ ثَمَنَهَا قِيلَ أَخَذَ عِقَالًا وإذا أَخَذَ الثَّمَن قِيلَ أَخَذَ نَقْدًا وأَنْشَدَ لِبَعْضِهِم:

أَتَانَا أَبُو الخَطَّابِ يَضْرِبُ طَبْلَهُ ... فَرَدَّ ولَمْ يَأْخُذْ عِقَالًا وَلا نَقْدًا ١

قَال أَبُو سليمان وفي أكثر الروايات أَنَّهُ قَالَ: والله لو مَنَعُونِي عَنَاقًا لقَاتَلْتُهُم ٢ وهُوَ مُشَاكِلُ لِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ العَبْدِيُّ في مَعْنَى العِقَال.

وفي رِوَايةٍ أُخْرَى ذَكَرَها ابن الأعرابي محمد بن زياد والله لو مَنَعُونِي جِدْيًا أَذْوَطَ لَقَاتَلْتُهُم عَلَيْهِ.

قَالَ: والأَذَوْطُ الصَّغِيرُ الفك والذقن.


١ الكامل للمبرد "١/ ٣٩٢" دون عزو وكان الأمراء إذا خرجوا لأخذ الصدقة يضربون الطبول.
٢ أخرجه البخاري في مواضع منها في "٢/ ١٣١" وأبو داود "٢/ ٩٤" والنسائي في "٦/ ٥ و ٧/ ٧٧" وأحمد في مسنده "١/ ١٩, ٣٦, ٤٨" وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>