للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه ذهب تبايعا بعد بالذهب ما شاءا بالذهب وتقابضا قبل أن يتفرقا. والإقالة فسخ وليس ببيع ١.

وفيه أَنَّهُ رأي غير الطعام في هذا بمنزلة الطعام وأنه لا يجوز بيعه قبل أن يقبض كالطعام سواء وأجاز أهل المدينة بيع ما لم يقبض إلا في الطعام والمكيل والموزون.


١ سقط من د, وط.

<<  <  ج: ص:  >  >>