رقم اللوحة
* العَملَ اليَسِير لا يقطع الصَّلاةَ، وفيه إباحة دَفْع مَنْ يَمُرّ بين يديك في الصلاة. ٥١
* استحبابُ الفَأْلِ والتيَمّن بالاسْم الحَسَن، وكان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبّ الفأْل ويكره التطير. ٥٩
* مَضْغَ العِلْك لا يُفْطِر الصائم. ٦٦
* عدة المتوفى عنها زوجها. ٦٩
* قاتِلَ الخطأ لا يَرِث كالعامِد، والنفس إذا تلفت بالتعزيز والتأديب وما في معناهما مما لا يلزم لُزومَ حُكْم كانت مضمونة. ٧٩
* نَهَى عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوَثِ وَالرِّمَّةِ. ٨١
* كَراهَةُ وَطْءِ الحَبالى من السَّبْي. ٨٤
* الحملَ في الآدميات عَيبٌ تُردُّ به الجارية بخلاف المواشي والدواب. ٨٤
* بعض الفقهاء يَرَى أَنَّ النِّكاحَ لا ينعَقِد إلا بَلْفظِ النِّكاح أو التِّزويج. ٨٧
* مَنْ ملك بُقعةً من الأرض ملك أسفلها كما يَملِك أعلاها، وليس لأحد لأن يتّخِذَ سَرْبًا تحت أرضه وإن كان لا يتضَرّر به، كما لَيْس له أن يُشرِع جَناحًا أو ظلمة في هواء داره وإن كان لا يتضرر به. ٨٨
* نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى توزن. "تُقَدَّر". ٨٩
* النهي عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحمر الوحشية. ٩٠
* جواز بيع دور مكة. ٩٦
* يصلى في دم البَراغيث إذا لم يكن فاحِشًا: أي كثيرًا غالبًا. ١١٥
* هل تعتبر الغنم هديًا؟ اختلف الفقهاءُ فيها، فَقَالَ بعضهم: ليست بهَدي، والأكثرون منهم يجعلونها هديًا. ١١٨
* الوصيَّ لا غرامةَ عَلَيْهِ فيما لم تَجْنِ يده. ١٣٣
* حَدَّ السَّكران أخفُّ الحُدودِ، وأنّهُ لا يُضرَبُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا، كما يضرب في سائر الحدود. ١٣٣