للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ١ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ.

وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ دَاسَةَ نا أَبُو دَاوُدَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً" ٢.

قد يعرض الإِشكالُ من هذا الحديث في مَوْضِعَين أحدهما قوله: مَنْ راح في الساعة الرابعة والخامسة لأَنَّه يوهّم جواز تأخير صَلاة الجمعة عن أول وقتها إلى الساعة الرابعة أو الخامسة وهذا فاسِدٌ.

والموضِع الآخر أنه لمّا فاضل بين الساعات جعل الرائحَ في الساعة الرابعة كَمَن أَهدى دجاجة وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ كمن أَهْدَى بَيْضَة واسمُ الهَدْي لا يقع عَلَى الدَّجاجة والبيضة غالبًا.

وأما الغَنَم فقد اختلف الفقهاءُ فيها فَقَالَ بعضهم: ليست بهَدي والأكثرون منهم يجعلونها هَدْيًا وثمرة هذا الخلاف أن يوجب الرجل عَلَى نفسه هديًا فإذا ذبح شاة أجزاه عن نَذْره في قولِ مَنْ رآها هَدْيًا ولا يُجزِيه في قول الآخرين إلا بَدَنةٌ أو بقرةٌ.

أما قوله: راح في الساعة الرابعة والخَامِسَة ففيه وجْهَان أحدهما


١ التقريب ٢/ ١٨٤: ابن أبي ذئب هو مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المغيرة القراشي العامري أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل "ت ١٥٨ هـ".
٢ أخرجه البخاري في ٢/ ٣ وأبو داود ١/ ٩٦ وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>