للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرع ذلك يعني جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر، وأمر المرخص له بمراعاة عدة الفطر فيه، ومن الترخيص في إباحة الفطر فقوله: لتكملوا العدة، علة الأمر بمراعاة العدة ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر.

ولعلكم تشكرون أي: أراد أن تشكروا علة الترخيص والتيسير.

هذا كلامه، وأورد عليه من أن المعلل المذكور أمر الشاهد بصوم الشهر، ولم يعين له علة.

ومما عين له علة تعليم كيفية القضاء، وهو لم يذكر في المعللات المذكورة فتطبيق العلل منه غير موافق لبيان ما شرع.

وأجاب عنه الشارح المحقق بأن قوله من أمر الشاهد في تفصيل المعللات ليس لأنه معلل بشيء من العلل، بل هو توطئة وتمهيد ليفرع الترخيص ومراعاة العدة وكيفية القضاء عليه، يشهد بذلك أنه لم يقل من أمر المرخص بإعادة حرف الجر، كما قال ومن الترخيص وفي أمر المرخص بعدة من أيام أخر دلالة واضحة على تعليم كيفية القضاء.

هذا كلامه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان توطئة للثلاثة كان من الداخلة عليه داخلة على الثلاثة، فينبغي أن لا يدخل من على الترخيص أيضا.

نعم لو كان توطئة لمجرد أمر المرخص بعدة من أيام أخر لكان لما ذكره وجه.

فالجواب:

أولا: أن قوله: ولتكملوا العدة علة الأمر بمراعاة العدة شامل لمراعاة عدة الشهر، ومراعاة عدة أيام أخر.

وإن رده الشارح بأنه لا معنى لتعليل أمر الشاهد بصوم الشهر بإكمال عدة أيام الشهر، والشريف المحقق بأن القصد في التعليل بتكميل العدة إلى أن قضاء ما فات، وتلافي المطلوب بقدر الإمكان واجب، ولما كان المطلوب أولا صوم أيام مخصوصة بعدة معينة، وقد فات بعذر أمر برعاية العدة حفظا له عن الفوات بالكلية، وتحصيلا له بقدر الإمكان، فلا معنى لجعل كمال العدة في الأداء علة

<<  <  ج: ص:  >  >>