ودفعه الشارح المحقق بأن ينقح كلامه أنه قد يكون الذكر لانتفاء القرينة إلا أنه جعل عموم النسبة وإرادة التخصيص تفصيلا لذلك الانتفاء، لأنه بانتفاء كون الخبر خاصّا ينتفي قرينة الخصوص، وبانتفاء إرادة العموم ينتفي قرينة العموم، واعترض عليه السيد السند بأن عموم النسبة مع إرادة الخصوص بجامع مع قرينة الخصوص كأن يكون جوابا لسؤال أو غير ذلك. نعم يوجب عدم كون الخبر قرينة على المسند إليه وانتفاء كون الخبر قرينة لا يستلزم انتفاء القرينة مطلقا، والجواب أن مراد الشارح بعموم النسبة عمومه في هذا المقام، وشموله لمتعدد؛ وهو يستلزم انتفاء دلالة الخبر على الخصوص، وانتفاء دلالة غيره أيضا، وإلا لم يكن الخبر في هذا المقام عام النسبة إلى متعدد. ونحن نرده على الشارح بأن مراد المصنف أن الذكر لعدم القرينة لتحصيل فصاحة الكلام، والاحتراز عن التعقيد اللفظي؛ لأن الحذف بلا قرينة خلل في النظم، يوجب كون اللفظ غير ظاهر الدلالة، ولأنه مخالف القانون النحوي، لأن حذف المبتدأ عندهم لا يكون إلا لقيام قرينة، فلا تعلق له بهذا العلم، بل يكون مرجعه علم النحو.
والجواب عن اعتراض المصنف أنه كما يكون الحذف لمجرد التعميم لأنه إذا حذف المسند والخبر عام، ولا قرينة على الخصوص- يحمل الكلام على عموم الحكم، دفعا للترجيح بلا مرجح، بكون الذكر عند قصد التخصيص، والخبر عام النسبة لئلا يتبادر الذهن إلى أن الحذف لمجرد التعميم، لشيوع الحذف لذلك، فمع وجود القرينة على الخصوص بذكر المسند إليه الخاص، لئلا يفهم في بادئ الرأي العموم ويغفل عن القرينة ورعايته.
(وأما تعريفه) أي جعل المسند إليه معرفة وهو ما وضع ليستعمل في شيء بعينه أما وضع لشيء بعينه والأول هو المشتهر بين الجمهور، والثاني هو الذي حققه بعض المتأخرين، وهو المعتبر المنصور، وإن أردت كمال تحقيقه فعليك بشرح الرسالة الوضعية لنا، فإنا بذلنا فيه جهدنا المقدور.
وبالجملة لترجيح التعريف على التنكير نكتة هي ملاك التعريف، ولا بد منها في اختيار كل قسم من أقسام التعريف، إذ اختيار كل قسم منها في إفادة المسند إليه مثلا، أن مقام الإفادة لطالب التعريف يقتضيه، وقد بينه المفتاح، وكأنه