(وهو كالأمر) لو اكتفى به لأفاد معناه الحقيقي والمجازي برمته بلا خفاء، ولم يحتج إلى تطويل قوله:(في الاستعلاء، وقد يستعمل في غير طلب الكف) كما هو مذهب البعض.
(أو الترك) كما هو مذهب البعض فإنهم اختلفوا في أن مقتضى النهي كف النفس عن الفعل بالاشتغال بالضد أو ترك الفعل، وهو نفس أن لا تفعل. قال الشارح المحقق: والمذهبان متقاربان، يعني لا ثمرة للخلاف، ويدفعه ما ذكره السيد السند: أن الخلاف مبني على الاختلاف في كون عدم الفعل مقدورا، ولا وجه للاختصاص على قوله.
(كالتهديد: كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: لا تمتثل أمري) ومثال التسوية من النهي قد سبق، وينبغي أن يبين أن حقه الفور؛ لئلا يتوهم أنه كالأمر في منع الفور فيه بمقتضى الوضع، وقال السكاكي: إن كان الطلب بالأمر والنهي راجعا إلى قطع الواقع كقولك للساكن تحرك، والمتحرك: لا تتحرك، فالأشبه المرة، وإن كان راجعا إلى إيصال الواقع كقولك في الأمر المتحرك: تحرك، وفي النهي له: لا تسكن، فالأشبه الاستمرار وقد يستعظم الأمر والنهي لطلب الدوام والثبات على ما كان المخاطب عليه من الفعل والترك نحو: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا (١) أي دم وأثبت على ذلك، كذا في الشرح، والأولى على ما كان المأمور عليه ليشمل نحو: ليهدنا الله الصراط المستقيم، وهل هذا المعنى سوى ما ذكر السكاكي من الاستمرار حتى تذكر معه، كما فعله الشارح في خفاء.
(وهذه الأربعة) يعني: التمني والاستفهام والأمر والنهي (يجوز تقدير الشرط بعدها) مع أداته، ولا بد من ذكر هذا القيد؛ لأن تقدير الشرط قد ينفك عن تقدير أداته نحو (الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا) ولو قال: تقدير حرف الشرط لكان مستلزما تقدير الشرط؛ إذ لا يكون تقدير حرف الشرط بدون تقدير الشرط، وهذا الشرط ينبغي أن يقدر بأسره، ولا يجوز التقدير مع ذكر جزء، فلا يقال: أكرمني إياي أكرمك، يذكر مفعول الشرط والشرط المقدر على