للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون لي؛ لأنه مفهوم من الطلب (وأين بيتك، أزرك إن تعرفينه؟ ) الأظهر، أي: أن أعرف؛ لأن السبب هو المعرفة سواء كان بتعريف المخاطب، أو بدونه لا يقال، وهذا التقدير لا يعم كل استفهام، فإنه لا يجري في قولك: أتكرمني أكرمك فإنه لا يصح أن التقدير إن تعرفني، أو أن أعرف إكرامك أكرمك، بل إن تكرمني أكرمك؛ لأنا نقول السببية بين ما بعد الطلب والمطلوب، والمطلوب في الاستفهام الفهم فلو لم يتفرع المذكور بعد الاستفهام على الفهم لا يقدر الشرط وإن تفرع على المفهوم (وأكرمني أكرمك) أي: تكرمني (ولا تشتمني يكن خيرا لك) أي: إن لا تشتم.

(وأما العرض، كقولك: ألا تنزل عندنا تصب خيرا فمولد من الاستفهام) (١) يريد أنه لا حاجة إلى عد العرض بعد عد الاستفهام لدخوله تحت الاستفهام، هكذا يستفاد من كلام الشارح المحقق والسيد السند، وفيه أن المراد بالاستفهام ما يكون على حقيقته؛ إذ لا يقدر الشرط بعد غير العرض من المولدات، فلا يغني ذكر الاستفهام عن ذكره، فالأولى أن يقال: المراد أن العرض في التقدير محمول على أصله، وأن لا يشاركه في اقتضاء الشرط، وبيان المفتاح ملائم لهذا المعنى جدا، حيث قال: هذه الأبواب الأربعة تشترك في الإعانة على تقدير الشرط بعدها، وأما العرض فليس بابا على حدة، وإنما هو من مولدات الاستفهام، نعم يتجه أن العرض أيضا تعين على تقدير الشرط؛ لأنه لا بد لعرض النزول من فائدة، فإذا ذكر ما يصلح فائدة للنزول يجعل فائدة مترتبة عليه، فلا حاجة إلى جعله محمولا على أصله، ولما كان المقصود النزول لا النفي، فالمذكور في الحقيقة الإثبات، فلذا يقدر الشرط مثبتا، مع أنه يجب التقدير بقرينة الأمور الأربعة من جنس تلك الأمور الأربعة، إن مثبتا فمثبت، وإن منفيا فمنفي، فلا يجوز: لا تكفر تدخل النار عند الجمهور خلافا للكسائي، ونحن نظن أن لا خلاف بينه وبين الجمهور؛ إذ هم لا يجوزون تقدير المخالف للأربعة بقرينتها لاشتمال النفي على الإثبات، وهو يجوز مع القرينة، وقيل تقدير المثبت بعد النهي أقرب من تقدير المنفي بعد الأمر، لاشتمال النفي على الإثبات


(١) فهو مثله في كونه قرينة دالة على شرط والترجي في ذلك أيضا مثل التمني، والدعاء ونحوه مثل الأمر والنهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>