للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابعة: وكذلك التفريق بين إطلاق الكفر على الأعمال والأقوال, وبين تنزيله على الأعيان.

الخامسة: الاستفصال ممن وقع منه الكفر.

- فإن كان مخرجاً من الملة أقيمت عليه الحجة.

- فإن لم يستجب استتيب.

وهذا كله من أعمال العلماء الراسخين والقضاة المجتهدين، لا من أعمال الحدثاء والمبتدئين، فكن من ذلك على ذكر، ودع عنك هذا، وانصرف أيها الشاب إلى العلم والعمل والدعوة، ولا يستدرجنك الشيطان، ليشغلك عما ينفعك إلى مالا ينفعك، وعما تقدر عليه إلى ما لا تقدر عليه، وعما تُسأل عنه إلى ما لا تُسأل عنه، واسأل الله العافية، ولأن تموت غير مكفر لمسلم وقع منه كفر مخطئاً، خير لك من أن تُخطئ في تكفير مسلم، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرئ قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه)) [رواه مسلم: (٦٠)، عن ابن عمر].

ولقد خاض كثير من الناس في الأحكام على العباد قبل العلم، وانشغلوا بتتبع عورات الناس عن العمل، وجرحوا عباد الله بدل دعوتهم إلى الله تعالى، وظنوا أن مجرد الحفظ أو تحصيل بعض العلم، ينيلهم مرتبة الاجتهاد للحكم على العباد، تكفيراً وتبديعاً وتفسيقاً، فكانت هذه القاعدة "إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت" علاجاً ناجحاً، وصارفاً قوياً للحدثاء عما لا ينفعهم إلى ما ينفعهم، وقد شُرحَتْ هذه القاعدة، ورُدّ على المخالفين في باب خاص من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>