الحكم والفتوى معلقة بالمصالح والنتائج، ومناطة بالواقع، وتتبع الرخص، ودعوى رفع الحرج، والتسهيل، وما شابه ذلك.
مثاله: اختلاف الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة، اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، حكم تغطية وجه المرأة، الاختلاف في الأعيان تعديلاً وتجريحاً، وما شابه ذلك.
قاعدته: نبين ولا نضلل، نصحح ولا نجرح.
- أي: نخطّئ ولا ننكر، فإن الإنكار لا يكون إلا لمنكر، وقد مضى مذهب السلف أن لا إنكار على مجتهد معتبر بالشروط السابقة.
- يُعذر أصحاب هذا الخلاف، ولو كان في العقيدة (١)، وسيأتي شيء من التفصيل في نهاية هذا الباب.
- يبقى هذا الخلاف في دائرة الخلاف المعتبر، ما لم يظهر نص يحسم الخلاف بالاتفاق.
- يشرع ترك الرأي للأعلم والأفضل، أو لمصلحة عامة للمسلمين من وحدة الصف، أو تآلف القلوب، أو درءاً لمفسدة كبيرة.
الموقف منه: يأخذ طالب العلم ما ترجح له، وأما العامي: فيأخذ ما اطمأن إليه قلبه، وقد يكون من عوامل الاطمئنان اتباع الأعلم، أو الأكثر، أو الأتقى، أو الأحوط، أو صاحب الاختصاص.
من صور الخلاف المعتبر:
(١) إذ أن المجتهدين المعتبرين لن يختلفوا في أصول العقيدة ولا في ما هو معلوم من الدين بالضرورة .. ولكن ربما اختلفوا في فرعيات العقيدة .. كأول خلق الله .. هل هو العرش أو القلم وما شابه ذلك .. مما لا يترتب على هذا الخلاف كفر أو فسوق.