الأول: وجوب رد أي تنازع، صغيراً كان أو كبيراً، دينياً كان أو دنيوياً، إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني: وجوب تحاكم كل فرد من الأمة إلى الكتاب والسنة، لا يستثنى منه أحد، كبيراً كان أو صغيراً، غنياً أو فقيراً، عظيماً أو حقيراً، عالماً أو جاهلاً، بل جميع أفراد الأمة مطالبون به، ويجب عليهم المسارعة إلى ذلك، لفض النزاع، ودفنه في مهده، ولا يحل لأحد كائناً من كان أن يعتذر عنه، كما اعتذر المنافقون من قبل.
الثالث: فإذا رضيا الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولم ينته النزاع أو الاختلاف في الفهم، فلا بد من تعيين حكم بينهما يرتضيانه.
الرابع: وجوب رد التنازع إلى أولي الأمر بعد كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -: