- الحاكم الثالث: حاكم معلن للإسلام، ولكنه لا يقيم أحكامه، ولا يسمح بإقامة شعائره أو بعضها، محارب للدعاة على منهج الأنبياء، ومعرقل للدعوة على طريق السنة، مما أدى إلى الصد عن سبيل الله تعالى، يعين على نشر الفساد، ويسكت عن الكفر البواح، مما أدى إلى ضعف المتقين، وقوة الفاجرين.
- الحاكم الرابع: من ظهر منه كُفر بَواح، عندنا فيه من الله برهان.
فهذان الحاكمان، لا طاعة لهما إلا في حدود دفع المفاسد.
أما الخروج على الثالث، فهو محل نظر عند العلماء.
وأما الخروج على الرابع: فهو واجب، إذا توفرت بقية الشروط الشرعية المذكورة في بابه.
[الخروج على الحكام]
الخروج على الحكام من الأحكام الشرعية التي فرط فيها أقوام، وأفرط آخرون، فأما المفرطون الغلاة، فهم الخوارج ومن شايعهم، من الذين يخرجون بغير شروط شرعية، ولا نظر إلى حكمة، ولا مصلحة ولا مفاسد.
ومن أهم الشروط الشرعية:
١ - ظهور الكفر البواح، بدليل قطعي لا اجتهادي
((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)).
٢ - العدة الإيمانية.
٣ - العدة المادية التي يغلب على ظن أهل الحل والعقد أنها تكفي.
٤ - اندفاع المفسدة الأكبر من الخروج.
٥ - أن يُفتي بالخروج الراسخون من أهل العلم.
٦ - أن يكون الأمر للصالحين من بعده، لا لغيرهم، وأن لا يكون مجرد تغيير وجوه.
٧ - أن تجتمع الكلمة على قائد منهم، يقودهم حكماً وشرعاً.