كثيرون، وهو خلاف شديد بين الأئمة، وثماره كبيرة ومهمة، ومع ذلك، لم ينكر على عمر، ولم يجرح أحمد، ولا يجوز أن يلام أبداً، بل أصحاب هذا الخلاف بين أجر أو أجرين.
[٤ - خلاف الخطأ]
هذا النوع فرع من النوع السابق، وفيه شيء من الدِّقَّة.
تعريفه: هو كل اجتهاد معتبر ثبت بعد ذلك خطؤه، بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، بحيث لو اطلع عليه المخالف تراجع.
وبتعبير آخر: سقوط مناط حكم المجتهد، سقوطاً كلياً، كاجتهاد خالد بن الوليد - رضي الله عنه - في قتل بني جزيمة، والذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)) وكترك رفع الأيدي قبل الركوع وبعده عند بعض الأئمة، وما شابه ذلك، مما لم يظهر للمجتهد حين اجتهاده النص الذي يتبين به خطؤه، ثم ظهر النص بعد ذلك جلياً، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، بحيث لو وقف عليه المجتهد، لتراجع عن رأيه، وقولنا عنه: خطأ، احتراماً للمجتهد، وتقديراً لحقه.
قاعدته: المجتهد: يُخطَّئ ولا يُلام، والمقلد يُنصح ويُعلم ويُبين له، فإن أصرَّ على الخطأ تقليداً للمجتهد مع ظهور الدليل، فقد وقع في الضلال.
[٥ - خلاف الضلال]
تعريفه: هو كل خلاف سقط عند صاحبه أحد الشرطين الأولين في الخلاف المعتبر، أو كان مناط حكمه فاسداً، والشرطان هما: أهلية الاجتهاد، وصحة الأصول.
كأن يكون القائل: ليس أهلاً للاجتهاد، أو تكون أصوله فاسدة، أو يخالف نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل، أو يبني اجتهاده على مالا يعتبر شرعاً، كالفلسفة وعلم الكلام، وسياسة الواقع وما شابه ذلك، ومعظم هذا الصنف من أهل الابتداع والعواطف، والحماسة والجهل، وتتبع الرخص، ولكنه ما يزال يدور في فلك الإسلام، ويتذرع ببعض النصوص العامة.