للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[البيعة وأحكامها]

المقصود بالبيعة: عهد من الرعية للراعي، على طاعته بالمعروف، وعدم الخروج عليه، ومناصرة أحد على ذلك، وهي طريقة شرعية بدل الطرق المبتدعة من الانقلابات والانتخابات وما شابهها.

والبيعة من السياسة الشرعية، لا يبطلها تغير زمن، ولا تطور أنظمة، ولا يلغيها ظلم ظالم، ولا تأويل متأول.

وهي واجبة على كل مسلم، لكل مسلم متمكن (سلطان) يحكم بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان فيه فسق أو ظلم، أو أخذ الحكم بالقوة، ثم استقر له الأمر، هذا هو الذي استقر عليه مذهب السلف، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية)) [رواه مسلم: (١٨٥١)].

إذ العبرة بالإسلام، وإقامة حكمه، واستقرار ملكه.

ولا تُنقض البيعة إلا بظهور الكفر، أو الجنون، أو الموت أو العجز، وأمثال ذلك مما يعطل قيامه بمهامه.

<<  <   >  >>