للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الوسائل والغايات]

تتداخل كلمة الوسائل والطرق، وتتناوب هاتان اللفظتان، مما سبب غموضاً في وصفهما، وتعارضاً في أحكامهما، ويمكن إزالة اللبس، وتوضيح الحق، بالضوابط والتعريف والتفصيل التالي (١):

إن معظم الأمور المشروعة فيها: غاية وطريقة ووسيلة.

فأما الغاية، فلا يختلف عليها المسلمون، وهي تحقيق العبودية لله، وطلب المثوبة والرضوان منه، وقد يختلف في بعض أجزائها، ولكن تبقى الغاية واحدة.

وأما الطريقة: فهي ما شرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من سبيل وعمل، وألزم سلوكه كالصلاة والدعوة والجهاد، لتحقيق هذه الغاية وهي توقيفية، قال الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ... } وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي))

وأما الوسيلة: فهي ما يستعان به على الطريقة، وهي تتكون من المتبدلات في كل عصر، وتتغير بتغير الأحوال والأعيان، والزمان والمكان، والوسيلة غالباً ما تكون من الحيوان والمادة التي تصنع من التراب أو الحديد أو الخشب، كالثياب والسلاح والحجارة، أو ما شابه ذلك، وبناء على التعريف السابق فقد تُركت لاختيار العبد حسب ما يناسبه، إلا فيما فيه نص يمنعه، فالحج شعيرة يتعبد بها، وغايتها تحقيق العبودية، وتزكية النفس، وطلب العفو والرضوان.

وأما طريقتها: فإحرام، فطواف، فمبيت بمنى، فوقوف بعرفة، إلخ.

وهذه توقيفية، لا يحل لكائن من كان أن يبدل في ذلك شيئاً، أو يغير حسب مصلحته، أو ما يناسبه، إلا فيما أذن فيه الشرع.


(١) عقد فصل مفصل حول الوسائل وأحكامها وأنواعها، في كتابي منهج الدعوة المعاصرة في ضوء الكتاب والسنة.

<<  <   >  >>