وأما الوسيلة: فللحج وسائل كثيرة، منها: طريقة الوصول، كالطائرة والسيارة والدابة، ووسيلة السكن في بيت أو خيمة أو سيارة، وما شابه ذلك، وكل ذلك مما أباحه الشرع وأطلقه، وتركه لاختيار العبد. (١)
وكذلك يقال في الجهاد والدعوة، فالطرق توقيفية، والوسائل مطلقة حسب المصالح، وما يراه المسلمون، ففي الجهاد تارة تكون الوسيلة سيفاً وخيلاً، وتارة رشاشاً وطائرة، ومن أدرك هذا التفصيل، اتضح له السبيل، والله الموفق.
والوسائل بحكم مقاصدها، فمن لبس ثوباً للصلاة أو سلاحاً للجهاد أجر عليه، ومن لبسه للمعصية، أو اشترى سلاحاً للفتنة، أثم به.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الخيل لثلاثة: لرجل وزر، ولرجل أجر، ولرجل ستر)) [البخاري ٢٣٧١، ٢٨٦٠/ مسلم ٥ - ٩٨٧].
(١) قد فصل هذا الباب في محاضرة خاصة بعنوان: (الغايات والوسائل).