[الضوابط الشرعية في التفريق بين التجمع المشروع، والحزبية المحرمة]
لما كان التعاون مشروعاً بل واجباً، وكان لابد للتعاون أحياناً من تجمع معين، وإدارة تدير شؤونه، فقد استشكل هذا، والتبس الأمر على كثير من العاملين في الحقل الإسلامي، فخلطوا بينهما، واحتجوا بأدلة التجمع المشروع على جواز التحزب المحرم، كقوله تعالى:{فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} الآية، وكقوله تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.
وهذه النصوص وغيرها لا تبيح التحزب بل تشرع التجمع على البر، والتعاون على الخير، وشتان بين إنشاء جماعات وأحزاب في الإسلام لها أنظمتها الخاصة، واجتماعاتها الخاصة، وقراراتها الخاصة، وجعلت بينها وبين المسلمين حواجز، فأصبح بينها وبينهم فواصل، شتان بين هذا وبين من تجمع على الخير، من علم ودعوة، وتعاون على البر من جهاد وعمل الصالح، دون تميز عن المسلمين بقواعد ونظم، ودون تفرق عن جماعة المسلمين بحواجز وأطر.
ونسوق هاهنا وعلى عجالة واختصار، أهم الفوارق بينهما، ليكون المتبع على بينة من دينه.
[الفارق الأول]
التجمع: ما يزال محور أصحابه الدليل، وهو مقدم عندهم على كل أمر وقرار.
(١) قد فصلنا ذلك في جدول علمي لطالب العلم، ذكر فيه أولوية الكتب، وبرنامج الطلب، يمكن الرجوع إليه.