للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مذهب أهل السنة في الخلاف]

[الخلاف أنواع]

[١ - خلاف الترف]

تعريفه: هو كل خلاف لا يترتب عليه عقيدة أو عمل، أو ثمرة، أو مخالفة نص.

مثاله: عدد أصحاب الكهف ومكانهم؟ شجرة آدم التي أكل منها؟ الجنة التي خرج منها آدم؟

قاعدته وحكمه لطلاب العلم: يجوز ولا ينبغي إذا ترتب على ذلك ضياع وقت، فالحفاظ على الوقت أولى، وحتى لا يتأسى الناس بهم.

حكمه للعوام -ولو كانوا مثقفين-: ينصحون بتركه، وإلا فيتركون ولا ينكر عليهم، إذا كانوا سينشغلون بغيره من الحرام.

[٢ - خلاف التنوع]

تعريفه: هو كل خلاف يجوز فيه أكثر من وجه.

مثاله: تنوع القراءات، تعدد أدعية الاستفتاح في الصلاة، اختيار الزواج أولاً أو الحج.

قاعدته وحكمه: يحرم الشقاق فيه، ويختار المسلم منه ما يراه، أو ما كان في مصلحته.

[٣ - الخلاف المعتبر أو خلاف الفهم والاجتهاد]

تعريفه: هو كل خلاف صدر ممن اتصف بثلاث:

- أهلية الاجتهاد: أي: توفر شروط الاجتهاد فيه، التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة.

- أصوله صحيحة: أي: أصول دينه، وأصول اعتقاده، وأصول استنباطه، على منهج أهل السنة والجماعة.

- مناط حكمه معتبر: أي أن يكون الحكم الصادر منه أو الفتوى، مناطاً بما هو معتبر عند أهل السنة والجماعة، من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يخالف المجتهد إجماعاً، ولا نصاً قد اتُّفق على معناه، وأن يكون اجتهاده مبنياً على أصول الفقه المعتبرة، لا أن يكون

<<  <   >  >>