للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم الاستشهاد بأقوال سيد]

١ - لاشك عند العلماء في جواز الاستشهاد بما صح من أقوال بعض المبتدعة، أو من وقعوا في بدعة، أو أخطاء، وقد استشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول لبيد، وقد قاله في حال الكفر والجاهلية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أصدق كلمة قالها الشاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... )) [متفق عليه].

٢ - لقد مضت سنة أئمة الهدى: بالاستشهاد بأقوال من وقع في بدعة، ومن قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن القيم رحمهما الله عرف ذلك.

٣ - أفتاني الإمامان بجواز الاستشهاد بما صح من أقواله، أما الشيخ ناصر فمسموع، وأما الشيخ ابن باز فمسموع ومقروء، وسوف تنشر هذه قريباً إن شاء على الشبكة العالمية -الانترنت- وسيعلم الذين يتعالمون على هذين الإمامين أي فضيحة سيفضحون.

٤ - إذا ما أفتى هذان الإمامان فعلى بعض الناعقين، في أقل أحوالهم أن يتأدبوا معهما ولا ينعقوا في وجوههما.

٥ - ومع ذلك أقول: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما استشهدت، لا لأن الاستشهاد بأقواله لا يجوز، ولكن دفعاً للفتنة، وتحقيقاً للمصلحة.

ولو أني أعلم أن الفتنة ستنتهي كلياً بترك الاستشهاد بكلامه، لتركته للأبد، كما وعدت بعض الإخوة بذلك، عملاً بالقاعدة: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن ما كل ما يعلم يقال.

<<  <   >  >>