- أن يُذكر القول، دون بيان لازمه، قبولاً أو رداً، وفي هذه الحال، لا يجوز نسبة اللازم إلى صاحب القول حتى يُعلم موقفه منه، فقد يكون غير منتبه لذلك، أو لم يخطر له على بال، فإلزامه به ظلم له، وكذب عليه.
قال شيخ الإسلام:"وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان:
أحدهما: لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحقِّ حقٌّ، ويجوز أن يُضاف إليه، إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره، وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب.
والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين، ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له، فقد يُضاف إليه، فلا يجوز أن يُضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه" [مجموع الفتاوى: (٨/ ١٢٨)].
وقال:"وأما قول السائل: هل لازم المذهب؟ مذهب أم ليس بمذهب؟ فالصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له، إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه، كانت إضافته إليه كذباً عليه ولو كان لازم المذهب مذهباً، للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز، ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى" [مجموع الفتاوى: (٢٠/ ٢١٧)].
وتحت هذا الباب تندرج صور وأمور، يجب التنبيه لها:
الأولى: اللازم الصحيح -أي إذا صح أن يكون لازماً- لا يلزمه إلا إذا التزمه، وهذا ما أشرنا إليه سابقاً، فكيف إذا كان لا يلزمه أصلاً.
الثانية: ما لا يصح أن يكون لازماً أصلاً، سوى سوء القصد، وعقم الفهم، كمن يهتم بالدعوة إلى الأخلاق فليزمونه مذهب رجل باطل، كان يدعو إلى الأخلاق، أو يلزمونه تقديم الأخلاق على التوحيد، أو كمن يستشهد بكلامٍ صوابٍ لرجل عنده أخطاء، فيُلزمونه بتلك