* ينقلب المباح عبادة، عملاً كان أو تركاً، إذا قصد بذلك وجه الله تعالى.
فمن عمل مباحاً، أو تركه، من طعام، أو شراب، أو نكاح، أو لباس، الخ ... ، ابتغاء وجه الله، وتحقيقاً لمصلحة شرعية، حسبت له صدقة، وكان له فيه أجر:
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((وفي بُضع أحدكم صدقه ... )) [مسلم (١٠٠٦) أحمد (٥) ١٦٧] أي: في جماع الزوجة صدقة وأجر.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس، قال: يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها، أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة)) [أخرجه البخاري (٥/ ١٢٦) في الصلح ومسلم (١٠٠٩)].
حديث:((وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك)) [أخرجه البخاري (٣/ ١٣٢) ومسلم (١٦٢٨)].
- من أعظم ما يفسد النية الرياء، وهو دركات، ولا محل للتفصيل ها هنا.
هذا فيما يخص النية من حيث الإخلاص لله - عز وجل -، وأما ما يخص النية في إجزاء العبادات، فتراجع صورها في مظانها من الأمهات، ونذكر بعضها في هذه العجالة:
- يجوز تفاوت النية بين الإمام والمأموم من حيث نوع الصلاة، وعدد الركعات، فيجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، ومأموم بوقت الظهر، بإمام لوقت آخر كالعصر، ولا أثر لاختلاف النية في مثل هذه المواطن أبداً، وذلك لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة معاذ متنفلاً، والناس خلفه مفترضون. [أخرجه البخاري (٢/ ١٦٢، ١٦٤) ومسلم (٤٦٥)].
وحديث:((من يتصدق على هذا ... )) فقد كانت نية المأموم نفلاً والإمام مفترضاً [أبو داود (٥٧٤) وأحمد (٣/ ٦٤) وصححه شيخنا الألباني].