للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صد عدو للإسلام.

كتحالف الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود في غزوة الخندق، وتحالفه مع خزاعة بعد صلح الحديبية، وإذا جاز ذلك مع اليهود والكافرين، فهو مع المسلمين المخالفين أولى وأحقُّ.

وقد قاتل شيخ الإسلام مع الناس جميعاً لصد التتار، وأفتى الإمامان ابن باز والألباني بالقتال مع الأفغان وغيرهم، وفيهم ما فيهم.

الصورة الثانية من التعاون:

- دفع مفسدة عن المسلمين، أو جلب مصلحة.

كتعاون الجماعات الإسلامية في الغرب بعضها مع بعض، على محاربة الفواحش التي تنخر بالمسلمين، أو بناء مستشفى لعلاجهم، ودفع شر الاختلاط عنهم، بل يجوز في بعض الصور التعاون مع الكفار أنفسهم لدفع مفسدة عظيمة عن الطرفين، ومن عايش الواقع في بلاد الغرب أدرك هذه الحقيقة، وليس هاهنا محل تفصيل (١).

٦ - يجب أن يكون الكلام في أهل البدع وغيرهم بثلاثة شروط:

الأول: التثبت مما ينسب إليهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: (٦)].

الثاني: العدل في الحكم عليهم.

قال تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: (٥٨)]. وقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: (١٥٢)]. قال شيخ الإسلام (٢): "والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع"


(١) التعاون شيء، والدمج والاختلاط بين الفريقين شيء آخر، فأما الأول: فمباح بالشروط السابقة، وفي صور محدودة، وأما الآخر: فلا يباح بأي شرط وفي أي ظرف.
(٢) "منهاج السنة" (٤/ ٣٣٧)

<<  <   >  >>