للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٠٤ - حَدثنا أبو الأزهر (١)، أخبرنا عبد الله بن نُمَيرٍ، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر (٢)، عن أسماء قالت: أَتَتْ النَّبيَّ امرأةٌ فقالت: يا رسول الله أرأيتَ ثوبَ إحدانا يُصيب مِن دمِ الحَيْضَةِ فكيف تَصْنَعُ به؟ قال: "إذا أصابَ ثوبَ إحداكن مِن دمِ الحَيْضَةِ فَلتَحُتَّهُ ثم لِتَقْرُصْهُ بالماء ثم لِتَنْضَحْهُ ثم لِتُصَلّي (٣) فيه" (٤).


(١) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.
(٢) ابن الزبير بن العوام القرشية الأسدية، وهشام بن عروة الراوي عنها هو زوجها، وأسماء هي: بنت أبي بكر الصديق هي جدتها.
(٣) كذا في الأصل، وفي (م): "ليصلي" وهو خطأ، وفي (ط) و (ك): "لتصلِّ".
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب نجاسة الدم وكيفية غسله (١/ ٢٤٠ ح ١١٠) عن أبي كريب، عن عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة به. =
⦗٣٣١⦘ = فائدة الاستخراج:
١ - بيَّن المصنِّف: ابن نمير بأنه عبد الله، ونُسب إلى أبيه عند مسلم ولم يذكر اسمه. ٢ - لم يسق مسلم لفظ الحديث، وإنما أحاله على ما قبله، وبيَّن المصنِّف المتن المحال به.